مركز التكوين المهني والتمهين بني راشد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لمدة القـانونية للعمل :

اذهب الى الأسفل

لمدة القـانونية للعمل : Empty لمدة القـانونية للعمل :

مُساهمة من طرف الرئيس الأحد فبراير 11, 2018 1:07 pm

لمدة القـانونية للعمل :
• تحدد المدة القانونية للعمل بـ 44 ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية؛
• تتوزع المدة القانونية للعمل على خمسة أيام كاملة على الأقل؛
• إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، ويعتبر نصفها عملا؛
• لا تتجاوز مدة العمل اليومية اثنتي عشرة ساعة في اليوم؛
السـاعات الإضـافية :
• يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية المذكورة؛
• يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50% من الأجر العادي للساعة.
العمل الليلـي :
• يعتبر كل عمل ينفذ مابين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا.
• لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي؛
• يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية، غير أنه يجوز لمفتش العمل المختص إقليميا أن يمنح رخصا خاصة.
العمل التناوبي :
• يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة؛
• يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
الراحة القـانونية :
• حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع؛
• تكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة؛
• يحق للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، وينتفع بالحق في زيادة ساعات إضافية.
العطل :
• لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها إياه المستخدم؛
• كل تنازل من العامل عن كل عطلته أو عن بعضها يعد باطلا وعديم الأثر؛
• يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة ؛
• تحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم ابتداء من تاريخ التوظيف؛
• تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة.
• يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا يمكن أن تقل عن 10 أيام عن سنة العمل الواحدة؛
• يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة وخطيرة أو أشغالا تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية؛
• تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية ما يأتي :

  • فترات العمل المؤدى؛




  • فترات العطل السنوية؛




  • فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم ؛




  • فترات الراحة القانونية ( أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد)؛




  • فترات الغيابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل؛




  • فترات البقـاء في الجيش التجنيـد أو إعـادة التجنيـد.



• لا يجوز تعليق علاقة العمل ولا قطعها أثناء العطلة السنوية.
• يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها؛
• يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة.
• في قطاع البناء والأشغال العمومية والري يتم التكفل بالعطل المدفوعة الأجر وكذا العطل بسبب سوء الأحوال الجوية للعمال من قبل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري الممول باشتراكات مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري.
الغيـابـات :
• يمكن للعامل أن يتغيب دون فقدان الأجر، إذا أعلم المستخدم بذلك وقدم له التبريرات مُسبقا للأسباب التالية :
* تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل المستخدمين؛
* متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم والمشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية؛
• يستفيد العامل من ثلاثة أيام كاملة مدفوعة الأجر بمناسبة حدث من الأحداث العائلية الآتية :
* زواج العامل؛
* ولادة مولود له؛
* زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه؛
* وفاة زوج العامل؛
* ختان ابن العامل؛
• يستفيد العامل من عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين يوما لتأدية فريضة الحج في البقاع المقدسة مرة واحدة خلال الحياة المهنية؛
• تستفيد العاملات خلال فترات ماقبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة التي تقدر بـ 14 أسبوع ويمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة كالغيابات المدفوعة الأجر من أجل الرضاعة.
العطل القـانونية :
تعتبر الأيام الآتية أعياد قانونية مدفوعة الأجر :
• الفاتح مايو ( عيد العمال) : يوم واحد؛
• 5 يوليو( عيد الاستقلال) : يوم واحد؛
• 1 نوفمبر ( عيد الثورة) : يوم واحد؛
• عيد الفطر : يومين؛
• عيد الأضحى : يومين؛
• أول محرم ( راس السنة الهجرية) :يوم واحد؛
• عاشوراء ( 10 محرم) : يوم واحد؛
• المولد النبوي : يوم واحد؛
• 1 يناير ( رأس السنة الميلادية) : يوم واحد؛
تعتبر هذه الأيام عطل مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي الإدارة العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية والمصالح المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والزراعية بمن فيهم المستخدمين بالساعة أو اليوم.
تعتبر عطل قـانونية مدفـوعة الأجر، كل سنة، بالنسبة للمستخدميـن الجزائريين والأجانب معتنقي الديانة المسيحية للإدارة العمومية، المؤسسات والهيئات العمومية والمصالح المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والزراعية الأيام الآتية :
* عيد الفصح؛
* الصعود؛
* 15 غشت (الافتراض)؛
* 25 ديسمبر (عيد ميلاد المسيح)؛
يتم دفع أجر المستخدم غير المسيحي العاطل عن العمل بحكم تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه حتى ولو كان مأجورا بالساعة أو باليوم.
تعتبر عطل قـانونية مدفـوعة الأجر، كل سنة، بالنسبة للمستخدميـن الجزائريين والأجانب معتنقي الديانة اليهودية للإدارة العمومية، المؤسسات والهيئات العمومية والمصالح المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والزراعية الأيام الآتية :
* رأس السنة؛
* يوم الغفران؛
* عيد الفصح؛
يتم دفع أجر المستخدم غير اليهودي العاطل عن العمل بحكم تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه حتى ولو كان مأجورا بالساعة أو باليوم.
الرابط :
www.mtess.gov.dz
المصدر :
وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
الرئيس
الرئيس
Admin

المساهمات : 74
تاريخ التسجيل : 08/02/2018

https://cfpabr.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى