مركز التكوين المهني والتمهين بني راشد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

علاقـات العمل

اذهب الى الأسفل

علاقـات العمل Empty علاقـات العمل

مُساهمة من طرف الرئيس الأحد فبراير 11, 2018 1:08 pm

علاقـات العمل

1- حقـوق العمـال وواجبـاتهم
ما هي الحقـوق الأسـاسية للعمال الأجراء؟
• ممارسة الحق النقابي؛
• التفاوض الجماعي؛
• المشاركة ضمن الهيئة المستخدمة ( من خلال لجنة المشاركة)؛
• الضمان الاجتماعي والتقاعد؛
• الوقاية الصحية والأمن وطب العمل؛
• الراحة؛
• المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها؛
• التشغيل الفعلي في إطار عملهم؛
• احترام سلامتهم البدنية والمعنوية وكرامتهم؛
• الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم؛
• التكوين المهني والترقية في العمل؛
• الدفع المنتظم للأجر المستحق؛
• الخدمات الاجتماعية.
ما هي الواجبـات الأسـاسية للعمـال الأجراء؟
• أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم؛
• أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة لتحسين التنظيم والإنتاجية؛
• أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم؛
• أن يراعوا التدابير الوقاية الصحية والأمن التي يعدها المستخدم؛
• أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية والخارجية التي قد يباشرها المستخدم في إطار طب العمل؛
• أن يشاركوا في أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في إطار تحسين تسيير المؤسسة؛
• أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبون أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك إتفاق مع المستخدم، وأن لا تنافسه في مجال نشاطه؛
• أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع.
2-علاقـة العمل
مـا هي علاقـة العمـل؟
• تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي؛
• تقوم علاقة العمل، على أية حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما؛
• يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة؛
• يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة كانت؛
• يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة؛
• وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة؛
• يمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي في الحالات المنصوص عليها صراحة أدناه :

  • عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة؛



  • عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتـا، ويجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه؛



  • عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع؛



  • عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية؛



  • عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها؛

[size]
• ويُبيّن بدقة عقد العمل، في جميع هذه الحالات، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة؛
• يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما ينص عليه القانون، عقد عمل لمدة غير محدودة دون الإخلال بالأحكام الأخرى؛
• إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمال.
لا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون و عن طريق المفاوضات الجماعية.
كيفية تعليـق علاقة العمل؟
تعلق علاقات العمل قانونا للأسباب التالية :
• إتفاق الطرفين المتبادل؛
• عطل مرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي؛
• أداء إلتزامات الخدمة الوطنية وفترات الإبقاء ضمن قوات الإحتياط أو التدريب في إطارها؛
• ممارسة مهنة إنتخابية عمومية؛
• حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي؛
• صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة؛
• ممارسة حق الإضراب؛
• عطلة بدون أجر.
يعاد إدراج العمال، قانونا في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل، بعد إنقضاء الفترات التي تسببت في تعليق علاقة العمل.
كيفية إنهـاء علاقة العمل؟
تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية :
• البطلان أو الإلغاء القانوني لعقد العمل؛
• إنقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة؛
• الإستقالة؛
• العزل؛
• العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التشريع ؛
• التسريح للتقليص من عدد العمال؛
• إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة؛
• التقاعد؛
• الوفاة.
يسلم للعامل، عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ إنهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلت والفترات المناسبة لها.
حـالات خـاصة :
الإستقـالة :
*الإستقـالة حق معترف به للعـامل؛
*على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة أن يقدم استقـالته كتابة؛
التسريـح التأديـبي :
[/size]

  • يعلن على التسريح ضمن احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي؛



  • يجب أن تنص الإجراءات التأديبية على التبليغ الكتابي لقرار التسريح واستماع المستخدم للعامل المعني، الذي يمكنه في هذه الحالة، أن يختار عاملا تابعا للهيئة المستخدمة لتصطحبه؛



  • كل تسريح فردي، يتم خرقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي وأحكام القانون يعتبر تعسفيا، وعلى المستخدم أن يثبت العكس؛



  • إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة قرار التسريح بسبب عدم إحترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به؛



  • وفي هذه الحالة، تمنح المحكمة للعامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقضاه كما لو إستمر في عمله؛



  • يخول التسريح للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنيا في الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية.

[size]
المراجع القانونية :
[/size]








  • الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 43-1996).

الرئيس
الرئيس
Admin

المساهمات : 74
تاريخ التسجيل : 08/02/2018

https://cfpabr.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى